الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة زوجتك مؤتمة بك صحيحة، وهذا قول عطاء و طاووس و أبي رجاء و الأوزاعي و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر ، ودليله ما رواه البخاري و مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. وانظر الفتوى رقم:
9504
والله أعلم.