عنوان الفتوى: هل يجوز للمدين أن يتصدق

2002-04-03 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههل يجوز لي إخراج الصدقة وأنا عليّ دين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة، ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله، بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب. وقد سبقت الإجابة عليها في الفتوى رقم: 6336.
أما صدقة التطوع، فإذا كانت تُخِلُّ بأداء الديون الواجبة، بحيث لو تصدق المدين لم يبق عنده ما يسدد به دينه، فلا تجوز حينئذ لأنها تطوع، وأداء الديون واجب، والواجب مقدم على التطوع.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 508
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 527
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 583
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 578
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 541
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2955
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 489
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 501
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 508
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 527
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 583
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 578
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 541
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2955
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 489
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت