عنوان الفتوى: حُكمُ ما يتقاضاه الموظف نظير عمل خارج ساعات دوامه

2011-01-20 00:00:00
أنا رجل موظف في مكتب استشاري متعاقد مع وزارة النقل السعودية، والدوام الرسمي يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الرابعة عصراً، ونقوم بالإشراف على أعمال المقاول، ولكن المقاول يضطر أحياناً للعمل خارج هذه الأوقات لضرورة العمل مثل صب خرسانة يتطلب أوقات باردة قبل الثامنة صباحاً وبعد الرابعة عصراً وخاصة وقت الصيف. وأنا آخذ راتبي من المكتب الاستشاري على دوامي المذكور. ولكن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأجير الخاص إنما تملك منافعه في زمن الإجارة، أي في مدة الدوام الرسمي فقط، أما خارج هذه المدة فلا سبيل لجهة عمله عليه، فله أن يعمل فيها ما شاء، وما يعطاه من أجر في مقابل مثل هذا العمل لا يدخل في هدايا العمال ولا حرج في قبوله، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 146183، 144971، 146001.

وعليه فلا بأس أن تعمل مع المقاول خارج دوامك الرسمي، ولكن احذر أن تجامله أو تحاسبه في العمل مقابل هذه المنفعة التي تحصلها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت