إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لابنى الخالة المذكورة من تركتها الثلث بالسوية بينهما لأنهما يدليان بقرابة الأم والثلثان الباقيان يقسمان أثلاثا بين ابن العم وابن العمة المذكورين لكونهما يدليان بقرابة الأب فلابن العم المذكور ثلثا الثلثين ولابن العمة الثلث الباقى على قول محمد المفتى به والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)