عنوان الفتوى: حُكمُ بطاقة التخفيض

2010-12-28 00:00:00
لدينا مشروع ونتمنى أن نسمع الحكم الشرعي عنه، خلاصة المشروع: قيمة رمزية يدفعها العميل ليحصل على اشتراك مدى العمر يشمل تخفيضا محددا لدى المحلات والشركات المسجلة، وتعريفه بمنتجات الشركات الجديدة بالإضافة إلى عناوين المحلات من خلال موقع الكتروني، أتمنى إفادتنا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاشتراك المذكور أو بطاقة التخفيض المسؤول عنها هي بطاقة ثلاثية الأطراف (مصدرها- المحلات والشركات المعنية- حامل البطاقة)، وما كان من هذه البطاقات مقابل مبلغ يدفعه المشترك لا يجوز لما فيه من الغرر لأنه يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل على مقابل ذلك.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر تحريم بطاقة التخفيض إذا كانت بمقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 106701.

بالإضافة إلى محذور آخر وهو أنه إذا اعتبرنا الاشتراك من باب الإجارة أي أن المستأجر يستأجر القائمين على المشروع في تقديم خدمات إعلانات وتعريف بالمنتجات ونحو ذلك، فلا بد في الإجارة من تحديد مدة معينة وكون المدة مدى الحياة أو مدى العمر لا يجوز في الإجارة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 429
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 564
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 468
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 417
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 514
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10853
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 600
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 762
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 429
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 564
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 468
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 417
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 514
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10853
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 600
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت