الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا أن راتب التقاعد له حالتان, فإما أن يكون من مستحقات الميت على جهة العمل كأن يكون نهاية خدمة أو جزءا ادخرته الدولة أو جهة العمل من راتبه، فهذه تكون للورثة جميعا الذكور والإناث، المتزوج والأعزب، الصغير والكبير. تقسم بينهم القسمة الشرعية، وإما أن يكون هبة من الدولة أو جهة العمل وليس مستحقات للميت، فهذه تكون لمن عينتهم الجهة المانحة، فإن جعلته لزوجة الميت والقصر من أولاده الذكور والإناث مثلا فهو لهم ولا يقسم قسمة الميراث لأنه ليس تركة للميت، وانظري الفتوى رقم: 119526، والفتوى رقم: 71147.
والله أعلم