الشيخ الجليل صلاح الصاوي، ممكن أستفسر من حضرتك عن موضوع في الطلاق: لي قريبة في كندا، متزوجة وعندها (5) خمسة أولاد، ومعها الجنسية الكندية، هي وزوجها وأولادها منفصلون، هي وزوجها منذ سنتين اتفقوا على الطلاق، ولكنه طلب منها أموالًا مقابل أن يوافق على طلاقها، وبالفعل دفعت له الذي يريده، وبعثت المحامي تَبَعَها للمحكمة، وذهب زوجها ووقَّع على كل أوراق الطلاق بإرادته وبدون أي إجبار. منذ شهرين بالضبط، وبعد شهرٍ ونصفٍ قال لها: الطلاق لا يجوز، أنا لم أقل لكِ: أنتِ طالق. ولابد أن نُطلَّق عند مأذونٍ مسلمٍ؛ فلا يجوز الطلاق في محكمة أجنبية، وأمامك ثلاثة اختيارات: إما أن نرجع لبعضنا، وهي ترفض هذا نهائيًّا. أو أن تُرجع له ولديه الصغيرين ليعيشوا معه، أو تعطيه (10.000) عشرة آلاف دولار كي يقول لها: أنتِ طالق بالثلاثة. هي معها قسيمة الطلاق من المحكمة، وهو قد وقَّع عليها، لكن زوجها لا يعترف بها، بحجة أن الذي طلقهم ليس مسلمًا. أريد أن أعرف يا شيخ، هل هذا طلاق أم لا؟ مع العلم بأنها رافضة للحياة معه نهائيًّا، وعلمًا بأنها قد تنازلت عن كل حقوقها كي يُوقِّع على الطلاق.