الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولم تبين لنا شروط عقد التورق الذي يجريه البنك المذكور لنرى مدى التزامه بالضوابط الشرعية وخلوه من المحاذير.
والتورق الذي تجريه البنوك منه ما هو شرعي، ومنه ما هو تحايل حقيقي على الربا فحسب، وانظر الفتويين رقم: 46179، ورقم: 137966.
لكن إذا كان للبنك هيئة رقابة شرعية يوثق بها علما وورعا وأفتوك بجواز معاملة البنك في التورق الذي يجريه فلا حرج عليك في تقليدهم في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 70443.
والله تعالى أعلم.