الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المستفتي العامي في الأخذ بفتوى الموثوق بعلمه ودينه من أجل تحقيق مصلحة شرعية، كما بينا في الفتوى رقم: 123114.
وعلى هذا، فيجوز لك الأخذ باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ببقاء النكاح قبل الدخول وبعده وإن انقضت عدتها ما لم تنكح، ولا تخبر زوجتك بما يتعلق بهذا الأمر، واستأنف حياتك معها كأن شيئاً لم يكن.
والله أعلم.