عنوان الفتوى:العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم
2020-04-10 18:19:13
من عبد الفتاح أحمد قال توفى على أحمد وترك عما لأب وعمات لأب وعمات شقيقات وعمة لأم.
فما نصيب كل وارث
جميع تركة المتوفى لعمة لأب تعصيبا ولا شئ لعماته لأب ولا لعماته الشقيقات ولا لعمته لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله اعلم