الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم النظر إلى الصور العارية مطلقاً يستوي في ذلك الرجال والنساء، لأن النظر إلى العورات محرم باتفاق، وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 1256، 19676، 65677.
أما صور المتبرجات: فيختلف حكم النظر إليها بحسب حال الناظر، فإن كان الناظر رجلاً حرم النظر، أما إن كان الناظر امرأة فيراعى حينئذ أمر العورة، فإن كانت الصورة تظهر فيها عورة هذه المرأة بالنسبة للمرأة حرم النظر إليها، وإلا فلا يحرم، إلا إذا خيفت الفتنة، وقد سبق بيان عورة المرأة مع المرأة في الفتوى رقم: 68201.
والله أعلم.