عنوان الفتوى: النظر إلى الصور شبه العارية

2010-11-09 00:00:00
ما حكم رؤية صور النساء في المنتديات وهن شبه عاريات ـ عليهن لباس قصير، أو عرايا، أو يلبسن بنطالا، أو ملابس لا تكون إلا للزوج؟ وكلما ننكر على الناس ونقول بأن هذا حرام يقولون ائت بفتوى صريحة. أفتونا وأريحونا، وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم النظر إلى الصور العارية مطلقاً يستوي في ذلك الرجال والنساء، لأن النظر إلى العورات محرم باتفاق، وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 1256، 19676، 65677.

أما صور المتبرجات: فيختلف حكم النظر إليها بحسب حال الناظر، فإن كان الناظر رجلاً حرم النظر، أما إن كان الناظر امرأة فيراعى حينئذ أمر العورة، فإن كانت الصورة تظهر فيها عورة هذه المرأة بالنسبة للمرأة حرم النظر إليها، وإلا فلا يحرم، إلا إذا خيفت الفتنة، وقد سبق بيان عورة المرأة مع المرأة في الفتوى رقم: 68201.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت