عنوان الفتوى: حُكمُ ظهور المرأة أمام زوج عمتها وزوج خالتها

2002-03-06 00:00:00
1-ما حكم كشف الرأس أمام زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة وما حكم السفر معهم كمحارم للعمرة والحج وغير ذلك .. وشكرا..

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد كون الرجل زوجاً لأخت المرأة أو عمتها أو خالتها لا يكون بذلك من المحارم. وعليه فلا يجوز كشف الشعر أمام هؤلاء ولا السفر معهم كمحارم، ولا غير ذلك مما لا يصح إلا مع المحارم.
وراجعي الفتوى رقم 10542 والفتوى رقم 9618 والفتوى رقم 8791 .
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت