الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في شراء ما هو مباح ممن يبيع تلك التماثيل وغيرها، إلا أن الأولى ترك الشراء منهم من باب الإنكار عليهم في بيعهم الأمور المحرمة، وأعلمهم بهذا إن أمكنك ولم تخش ضرراً فلعلهم إن علموا أن ما هم فيه منكر أقلعوا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. انتهى.
وإلا فالأصل هو جواز معاملتهم فيما هو مباح، وانظر الفتوى رقم: 108143، وقد بينا حكم بيع التماثيل وشرائها ما يجوز من ذلك وما يحرم في الفتوى رقم: 119447.
والله أعلم.