بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن للأب أن يأخذَ من مال ولده ما يحتاج إليه في ضرورياته وحاجياته، فالولد وماله لأبيه(1)، ولكن ليس له أن يستأصل ماله، ولا أن يجور على حقوق زوجة ولده وأولاده في هذا المال، ولا أن يأخذَ ماله ليعطيه لبقية إخوانه، اللهم إلا ما تقتضيه الضرورات الملجئة؛ لأن هذا مما يوغر صدور الإخوة ويجعلهم يحقدون بعضهم على بعض.
__________________
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب «التجارات» باب «ما للرجل من مال ولده» حديث (2291) من حديث جابر بن عبد الله. وذكره الكناني في «مصباح الزجاجة» (3/37) وقال: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري».
(المصدر: فتاوى الصاوي)