عنوان الفتوى: ميراث الأنثى مع الذكر

2010-10-10 00:00:00
ماهي الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل والحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن ميراث الأنثى أثبت وأقوى من ميراث الذكر في الجملة, لأن الأنثى ترث بالفرض – باستثناء المعتقة - وغالب الذكور إنما يرثون بالتعصيب, ومن المعلوم أن الفرض أقوى من التعصيب, فصاحب الفرض لا بد أن يأخذ نصيبا من التركة, وأما من يرث بالتعصيب فإنه يسقط إذا استغرقت الفروض التركة.

ولا توجد حالات ترث فيها الأنثى أكثر من نظيرها الذكر الموجود معها في نفس المسألة  فالبنت لا ترث أكثر من الابن إذا وجد معها في المسألة، وهكذا الأخت مع الأخ وبنت الابن مع ابن الابن.

 ولكن إذا لم يوجد معها نظيرها الذكر فإنه توجد حالات ترث فيها الأنثى أكثر من نظيرها الذكر لو كان هو مكانها, فمثلا لو هلك هالك عن أم وزوج وأخت شقيقة فإن الأخت الشقيقة ترث النصف, ويتحصل لها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم لأن المسألة عائلة. بينما لو كان مكانها أخ شقيق فإنه يرث الباقي فيتحصل له سهم واحد من ستة أسهم, وأحيانا ترث الأنثى بينما يسقط نظيرها الذكر لو كان هو مكانها, فمثلا لو هلك هالك عن أم وأخوين من الأم وأخت شقيقة وأخت من الأب, فإن الأخت من الأب ترث السدس هنا ولا تسقط لأنها صاحبة فرض, فيتحصل لها سهم من سبعة لأن المسألة عائلة, بينما لو كان مكانها أخا من الأب فإنه يسقط ولا يرث شيئا لاستغراق الفروض التركة, ويصعب حصر مثل هذه الحالات, وانظر للأهمية حالات الأنثى مع الذكر في الميراث على صفحة المواريث في موقعنا على هذا الرابط.

http://www.islamweb.net/merath/index.php?page=article&lang=A&id=151346 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت