الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمواد الغذائية مثلها مثل باقي السلع التي يجوز بيعها بالتقسيط إذا بيعت بنقود، وانظر حكم البيع والشراء بالتقسيط في الفتوى رقم: 1084.
وأما سؤالك عن الوعد بالبيع: ففيه غموض، لأننا لم نتبين مقصودك منه، لأن المواعدة بالبيع تصح في كل شيء يصح بيعه إن كانت المواعدة من الوعد ـ كأن يقول البائع للمشتري سأبيعك هذا الطعام، أومائة كلغم من الأرز غدا بسعر كذا وكذا ـ فهذا لاحرج فيه وهو وعد بالبيع لابيع، وإن كنت تقصد غير ذلك فينبغي إيضاحه لنجيب عليه.
والله أعلم.