عنوان الفتوى: حُكمُ زيارة الرجل لزوجة أخيه صحبة زوجته

2010-08-19 00:00:00
سؤال: ما حكم الشرع في أن أزور أنا وزوجتي زوجة أخي في غياب أي محرم لها؟ وما حكم اتصالي بها تليفونياً للاطمئنان عليها وأولادها في غياب أخي عن المنزل بسبب سفره خارج البلاد؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك زيارة زوجة أخيك صحبة زوجتك للاطلاع على حال عيال أخيك أو لغير ذلك من المصالح... ويجوز الجلوس معها إن كانت بحجابها الكامل وأمنت الفتنة وكان ذلك بحضور زوجتك لانتفاء الخلوة حينئذ.

كما يجوز لك الاتصال عليها لمعرفة حال أولاد أخيك بشرط الاقتصار على قدر الحاجة وأُمنت الفتنة وابتعدت عن الخضوع بالقول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102389، والفتوى رقم: 15406.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت