الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء: 12 }.
وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.{ النساء: 176}.
فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للزوج ربعها ـ تسعة أسهم ـ وللبنتين ثلثاها ـ أربعة وعشرون سهما ـ لكل واحدة اثنا عشر, وللأخ الشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد.
والله أعلم.