الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لأبناء ولدها المتوفى من تركتها شيءٌ، لأنهم يحجبون بابنها الآخر، فتكون التركة كلها لولدها الذي لا يزال حياً.
قال صاحب الرحبية عن ذلك:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلاً.
يعني: هكذا يحجب ابن الابن بالابن.
والله أعلم.