عنوان الفتوى: قسمة جائرة

2010-07-07 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وولدان، وثلاث بنات. فنحن خمسة إخوة ـ رجلان، وثلاث نساء ـ والدي ووالدتي أحياء ويريدون تقسيم ممتلكاتهم فيما يسمى: على حياة عينهم؟ وذلك على النحو التالي:لدينا عمارة ـ مكونة من أربعة أدوار، وكل دور من شقتين، بالإضافة إلى مخزنين أسفل البيت، وكل مخزن توازي مساحته مساحة شقة كاملة من الأسفل ودكان صغير، بالإضافة إلى شقتين خارج هذا البيت، واتفقوا جميعاً على التقسيم التالي:آخذ أنا شقة ومخزنا، ويأخذ أخي شقة ومخزنا مثلي بالإضافة إلى الدكان الصغير ليعينه على الدنيا.وكل واحدة من أخواتي الثلاث تأخذ شقتين.وبالنسبة للشقتين الأخريين سيتم بيع إحداها ليتم تجهيز البنتين بها، حيث إنهما غير متزوجتين، أما الثالثة فهي متزوجة، والشقة التي تبقى نتقاسم دخلها بيننا.وأنا غير راض عن هذه القسمة وأبلغتهم أنها غير شرعية مرارا وتعبت من ذلك جدا، واليوم أبلغتهم أنه لا بد من سؤال رجل علم ليفتيهم في ذلك وهل هوصحيح أم لا؟ فقالوا لي سألناه وقال إن التقسيم وأنتم أحياء يختلف عن التقسيم بعد الموت، ويمكنكم التصرف في أملاككم كما تشاؤون.أرجو إفادتي في ذلك حتي أبرئ ذمتي، وهل أنا على صواب أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقسمة الوالدين ممتلكاتهما على أولادهما ـ ذكورا وإناثا ـ في حياتهما لا يعتبر ميراثا، بل هبة, وليسا مخيرين في هذه الهبة يقسمانها كيف شاءا, بل هما مطالبان ـ شرعا على سبيل الوجوب في المفتى به عندنا ـ بالعدل فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

والقسمة المذكورة ليست عادلة, فليس من العدل أن تأخذ البنت شقتين ويأخذ الابن شقة واحدة, ولذا، فإننا ننصح والديك بتقوى الله تعالى والعدل في عطيتهما طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يكونا سببا في غرس الضغائن والأحقاد بين الأولاد ـ ذكورا وإناثا ـ وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 129747, 103527 17002، وكلها عن العدل بين الأولاد, والمسألة محل خلاف بين العلماء فلعل من أفتاهم بما ذكر أخذ بالقول الآخر في المسألة، ولا حاجة لبيان كيفية قسمة التركة ما دام الوالدان حيين.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 503
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 522
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 578
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 573
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 537
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2953
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 486
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 497
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 503
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 522
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 578
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 573
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 537
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2953
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 486
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت