عنوان الفتوى: هل يتكرر الطلاق بتكرر الفعل

2010-07-07 00:00:00
سؤالى هو: رجل قال لزوجته: إن أي شيء بيننا قلتيه لأهلك فأنت طالق، أوقالها بالمضارع: إن أي شيء بيننا تقولينه لأهلك فأنت طالق. فهل إذا كانت المرأة قد قالت لأهلها بعض المشاكل، لكن قبل أن يتلفظ زوجها بالطلاق المعلق وقع الطلاق؟.وسؤالي الثاني: هل ـ مثلا ـ إذا أخبرت أهلها عن مشكلة وقعت بينهما بعد الطلاق المعلق ثم ـ مثلا ـ بعد شهر قالت مشكلة أخرى لأهلها وقعت طلقة أم طلقتين؟ يعني: هل بتكرار الفعل يتكرر الطلاق أم لا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بالنسبة للسؤال الأول: فقد مضى تفصيل القول في حكم الطلاق المعلق على وقوع أمر في الماضي أو في المستقبل، فراجع الفتوى رقم: 57430.

وأما السؤال الثاني: فجوابه أنه لا يتكرر وقوع الطلاق عند تكرار الفعل المعلق عليه إلا إن كانت صيغة التعليق تفيد التكرار، كأن يقول: كلما أخبرت أهلك بأي مشكلة بيننا فأنت طالق ـ فيتكرر حينئذ وقوع الطلاق بتكرر الفعل. وراجع الفتويين رقم: 134234، ورقم: 73049.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت