عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأخ لأم وشقيقتين

2010-06-17 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: زوجة وأخ واحد من الأم وأختان شقيقتان...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم يكن للميت ورثة غير من ذكر فإن تركته توزع على النحو التالي:

لأخيه من الأم السدس فرضاً لانفراده وعدم وجود أصل ولا فرع للميت، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

 ولزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولشقيقتيه الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم وجود أصل ولا فرع للميت، لقوله تعالى: فإن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

 وأصل التركة من اثني عشر مخرج الربع والثلث، وتعول لثلاثة عشر، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهماً، فيأخذ الأخ لأم سهمان هما سدس اثنا عشر أصل التركة، وتأخذ الزوجة ثلاثة أسهم ربع اثنا عشر، وتأخذ الأختان ثمانية أسهم ثلثا التركة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت