عنوان الفتوى: المحدث حدثا أصغر لا يجزؤه الغُسل المسنون أو المباح بغير وضوء

2010-05-30 00:00:00
إخوتي سؤالي يتعلق بموضوع الغُسل الشرعي: أنتم تقولون إن غسل التنظف والتبرد وكذا الغُسل المسنون كغسل الجمعة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في معنى الغُسل من الجنابة، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغُسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغُسل. فسؤالي: أي هل يقصد بغسل أعضاء الوضوء مرتبة أن يقوم بالوضوء المعتاد أثناء الغُسل، لأنه حدث عندي إشكال في فهم المقصود؟ وأرجو عدم تحويلي لأي فتوى سابقة لأنني اطلعت عليها ولم أفهم هذه المسألة. فأفتوني بسرعة للحاجة الملحة؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته في سؤالك من كون الغُسل للتنظيف أو الغُسل المسنون لا يجزئ عن الوضوء كلام صحيح، وقد ذكرنا كلام العلماء في هذا في الفتوى رقم: 128234.

وما استشكلته غير مشكل إن شاء الله، ومعناه أن من اغتسل غسلاً مسنوناً أو مباحاً لا يجزئه غسله ذاك عن الوضوء حتى يأتي بالوضوء الشرعي مستوفياً لفرائضه من النية، وغسل الأعضاء الأربعة، والترتيب فإنه واجب على الراجح، والموالاة على القول بوجوبها، فإن أتى بهذا الوضوء الشرعي بأن غسلت أعضاء الوضوء مرتبة في أثناء غسله أجزأ عنه وإلا لزمه الوضوء بعد الغُسل إذا أراد الصلاة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت