عنوان الفتوى: توفي عن بنت وبنت ابن

2010-05-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن بنت وبنت ابن ولم يترك وارثا غيرهما، فإن للبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة:.... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...  {النساء: 11}, ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لما ثبت عن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قضى أن لبنت الابن السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ بعد نصيب البنت. والحديث رواه البخاري. ويرد الباقي على البنت وبنت الابن بالنسبة لسهامهما، فتقسم التركة على أربعة أسهم:

للبنت منها ثلاثة أسهم فرضا وردا.

ولبنت الابن منها سهم واحد فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت