الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم تترك الميتة وارثا غيرهم فإن لأبيها السدس فرضا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى:... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء: 11}، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}، والباقي للابنين تعصيبا بينهما بالسوية لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة الأشقاء وأبناء الأخ الشقيق لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
للأب سدسها: أربعة أسهم.
وللزوج ربعها: ستة أسهم.
ولكل ابن سبعة أسهم.
والله أعلم