عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأب وابن وخمسة أشقاء وسبعة أبناء أخ شقيق

2010-05-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أب) (أخ شقيق) العدد 5 (ابن أخ شقيق) العدد 7 (زوج)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم تترك الميتة وارثا غيرهم فإن لأبيها السدس فرضا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى:... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء: 11}، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}، والباقي للابنين تعصيبا بينهما بالسوية لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة الأشقاء وأبناء الأخ الشقيق لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للأب سدسها: أربعة أسهم.

وللزوج ربعها: ستة أسهم.

ولكل ابن سبعة أسهم.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت