عنوان الفتوى: يمين الطلاق مبناها على نية الحالف

2010-04-14 00:00:00
زوجي قال لي نصياً: إني طالق في حال أن كان سقف البيت فوق رأسي ورأس رجل غريب بدون وجود محرم، وحصل أن جاءت أختي وزوجها لزيارتي بينما زوجي على سفر, وعند انتهاء الزيارة غادروا المنزل, وبعد ثوان رجع زوج أختي (لوحده) لأنه نسي أخذ صندوق ثقيل كان من المفترض أن يأخذه، فقلت له تفضل وكنت على أتم الاستعداد لمغادرة الباب بمجرد دخوله، وفعلا هذا الذي حصل، لكن بذلك الفعل نكون قد تشاركنا بسقف البيت لحوالي (الثانية) وهي المسافة التي استغرقتها للخروج من المنزل، قلت لزوجي فأجاب: أن قصده وهدفه هو عدم الاختلاء، وليس تطبيقاً حرفيا للجملة، أم كان من الأجدر بي مغادرة المنزل أولاً ثم السماح له بالدخول! أذكر أنه رمى اليمين (لفظا) بنية الانفصال وليس التهديد.. ولكن عند سؤالي له أكد لي أن نيته كانت (تهديداً لمنعي)، هل تحسب هذه طلقة مع أني حاولت جاهدة أن أطيع (فرقت ثانية)؟! شكراً وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك قد صرح بأن ما أقدم عليه من تعليق طلاقك على تواجدك مع رجل أجنبي تحت سقف البيت دون وجود محرم يقصد منه حصول الخلوة بينك وبين رجل أجنبي، وليس مجرد التواجد فلا حنث عليه بما حصل لعدم وجود خلوة بينك وبين زوجك أختك؛ لأنك قلت إنك قد غادرت البيت أثناء دخول الرجل المذكور.

وبناء عليه، فإن الطلاق لم يحصل لأن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.

وفي خصوص ما ذكرته من قصد التهديد فإنه لا اعتبار له عند الجمهور، فجمهور أهل العلم على أن الطلاق بحصول المعلق عليه ولو قصد الزوج التهديد أو المنع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 783
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 964
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 783
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 964
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت