عنوان الفتوى: توفيت عن بنت واحدة

2010-04-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 ۞، إضافات أخرى : دام فضلكم لي جدة وهذه الجدة هي أخت جدتي من والدي، وقد توفيت ولديها بنت وليس لها ذكور وعندها مال ونحن أقرب الذكور لها. فهل نرث في مال هذه الجدة وقيل لنا إننا نحن أقرب عاصب لها. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن بنت واحدة فقط ولم تترك وارثا غيرهما فإن كل التركة لها، النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة:... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... {النساء: 11}، والباقي ردا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.

 وأما ميراث جدتك فالذي فهمناه من السؤال أنها جدتك لأمك، وهي أيضا خالة أبيك أيضا فإذا كان ما فهمناه صحيحا فإنكم لا ترثونها من الجهتين فابن البنت ليس عاصبا، وابن ابن الأخت أيضا ليس عاصبا، والقاعدة في المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا ولد الأم. والجدة أم الأم، وإذا كان ما فهمناه ليس صحيحا فبين لنا بشكل واضح صلتكم بتلك الجدة من أي جهة.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت