الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن بنت واحدة فقط ولم تترك وارثا غيرهما فإن كل التركة لها، النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة:... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... {النساء: 11}، والباقي ردا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.
وأما ميراث جدتك فالذي فهمناه من السؤال أنها جدتك لأمك، وهي أيضا خالة أبيك أيضا فإذا كان ما فهمناه صحيحا فإنكم لا ترثونها من الجهتين فابن البنت ليس عاصبا، وابن ابن الأخت أيضا ليس عاصبا، والقاعدة في المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا ولد الأم. والجدة أم الأم، وإذا كان ما فهمناه ليس صحيحا فبين لنا بشكل واضح صلتكم بتلك الجدة من أي جهة.
والله أعلم