الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته إذا كانت من المهر اتفاقاً أو عرفاً فهي حق للخاطب عند فسخ الخطبة، وأما إذا لم تكن الهدايا من المهر اتفاقاً أو عرفاً ولكنها بسبب الخطبة فقد اختلف العلماء في جواز استرجاعها عند فسخ الخطبة، وقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في ذلك ورجحنا القول بجواز رجوع الخاطب فيما أهدى لمخطوبته، كما في الفتوى رقم: 122345.
فعلى هذا القول يكون استرجاع هذا الرجل لهديته من خطيبته جائزاً ولا يلزمه شيء لها.
والله أعلم.