عنوان الفتوى: حُكمُ استرجاع الخاطب الذهب الذي أهداه بعد فسخ الخطبة

2010-03-31 00:00:00
رجل أهدى إلى خطيبته مجموعة من الحلي الذهبية ثم فسخ الرجل الخطبة قبل عقد الزواج، وطالب الرجل بهديته واسترجعها وكان في ذلك الحين جاهلا بالشرع الذي لا يجوز له استرجاع هديته، والآن هو يريد أن يتوب من ذنبه. فهل يجب عليه الاتصال بخطيبته السابقة لتصفح عنه أو يعطيها تعويضا أم ماذا يفعل، مع العلم بأن خطيبته السابقة متزوجة من رجل آخر حالياً؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فالهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته إذا كانت من المهر اتفاقاً أو عرفاً فهي حق للخاطب عند فسخ الخطبة، وأما إذا لم تكن الهدايا من المهر اتفاقاً أو عرفاً ولكنها بسبب الخطبة فقد اختلف العلماء في جواز استرجاعها عند فسخ الخطبة، وقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في ذلك ورجحنا القول بجواز رجوع الخاطب فيما أهدى لمخطوبته، كما في الفتوى رقم: 122345.

فعلى هذا القول يكون استرجاع هذا الرجل لهديته من خطيبته جائزاً ولا يلزمه شيء لها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت