الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ربع الأرض الذي دفعت الزوجة ثمنه فهو لها ولا إشكال فيها، وأما باقي الأرض فإن كان المقصود بستجيلها لزوجتك تمليكها لها في الحال بحيث تملك التصرف فيها، فلا حرج عليك في ذلك ما لم تقصد بذلك الإضرار ببعض الورثة.
أما إذا كان المقصود به الوصية لها بمعنى أنها لا تملك التصرف فيها إلا بعد موتك، فتلك وصية باطلة، فإن الوصية لا تصح للوارث، ما لم يجزها الورثة، وانظر الفتوى رقم: 119977.
والله أعلم.