عنوان الفتوى: حُكمُ إقراض الغير على أن يتحمل غرامة سحب الوديعة

2010-03-21 00:00:00
رجل وضع مالا في بنك فيصل الإسلامي كوديعة، واشترطوا عليه إن سحب هذه الوديعة قبل وقت معين أن يخصم منه مبلغ من رأس المال، وأراد شخص أن يقترض من هذا الشخص قرضا حسنا. فهل يجوز لصاحب الوديعة أن يسحب هذه الوديعة ليقرض منها هذا الشخص على أن يغرم المقترض هذه الخسارة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمحذور في الاقتراض أن يشترط المقرض نفعا بسبب القرض، لما تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وعليه فإذا لم يعد على المقرض نفع من رواء تحمل المقترض غرامة سحب هذه الوديعة فلا يظهر لنا مانع من إقراضه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16182.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت