عنوان الفتوى: حُكمُ بيع السلعة المشتراة بالتقسيط قبل سداد ثمنها

2010-02-20 00:00:00
هل يجوز لمن يريد القيام بمشروع تجاري شراء سلعة من تاجر الجملة لكن لا يدفع كامل السعر حتى يبيع منها ويقبض الثمن لعدم توفر كل المال لديه?

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشراء السلع بأجل لا حرج فيه، إذا توفرت فيه شروط البيع الصحيح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28178، وما أحيل عليه فيها.

فإذا تم شراؤك من تاجر الجملة، فلا حرج عليك أن تتصرف في ما اشتريت ببيع أو غيره، حتى ولو كان قد بقي عليك من ثمنها شيء، بشرط أن تكون قبضت السلعة ودخلت في ضمانك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72490، والفتوى رقم: 104357.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت