الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء السلع بأجل لا حرج فيه، إذا توفرت فيه شروط البيع الصحيح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28178، وما أحيل عليه فيها.
فإذا تم شراؤك من تاجر الجملة، فلا حرج عليك أن تتصرف في ما اشتريت ببيع أو غيره، حتى ولو كان قد بقي عليك من ثمنها شيء، بشرط أن تكون قبضت السلعة ودخلت في ضمانك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72490، والفتوى رقم: 104357.
والله أعلم.