عنوان الفتوى: حُكمُ الجلوس مع أخت الزوجة دون أن تنتقب

2010-02-06 00:00:00
هل يجوز الجلوس مع أخت زوجتي المنتقبة بدون النقاب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخت الزوجة أجنبية منك، وبالتالي فلا يجوز لك الخلوة بها سواء كانت منتقبة أم لا.

وإن كان الجلوس من غير خلوة فهو جائز بشرط ارتدائها الحجاب الكامل وأمن الفتنة، مع التنبيه على أن النقاب هو ما يغطي الوجه فقط، أما الحجاب فهو الساتر لجميع الجسد بما في ذلك الوجه وهو الذي يتعين على المرأة لبسه بحضور أجنبي منها ففي الموسوعة الفقهية:

والفرق بين الحجاب والنقاب: أن الحجاب ساتر عام، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط. انتهى.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 5224، 19493، 17457.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت