الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فليس لك في ذمة شريكك سوى ما تم الاتفاق عليه بينكما من بيع سهمك في الشركة بالمبلغ المذكور (70 ألفاً)، وأما ربح الأرض والشركة فهو خالص له، ولا حق لك في المطالبة بشيء منه، لأن الأرض أرضه والتجارة تجارته، والغنم بالغرم/ فهو الضامن لها فيما لو خسرت فربحها له، ودينك في ذمته عليه أن يؤديه إليك، وما دام غنياً فمماطلته لك ظلم، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم... متفق عليه. وانظر لذلك الفتوى رقم: 51623، والفتوى رقم: 18116. ولك رفعه إلى القضاء لإلزامه بدفع ما تطالبه به من ثمن نصيبك في الشركة.
والله أعلم.