عنوان الفتوى: تستحب مراعاة رغبة الزوجة في اختيار البيت الذي ترغب البقاء فيه

2010-01-25 00:00:00
إذا تزوج الرجل وسافر لعمله خارج البلاد، فهل يترك الزوجة عند أمها أو عند أمه، حيث لا يوجد لها ولد ولا تستطيع العيش بمفردها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حقوق الزوجة على زوجها توفير مسكن مستقل، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 110492.

وبناء على ذلك، فليس من حق الزوج المذكور أن يلزم زوجته بالسكنى مع أهلها أو مع أهله عند سفره، بل عليه توفير مسكن مستقل تأمن فيه على نفسها ومالها، بحيث يكون بين جيران صالحين، ففي الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن شروط بيت الزوجية: أن يكون بين جيران صالحين، وهم من من تقبل شهادتهم، وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها، ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا، إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها. انتهى.

فإن تعذر وجود مسكن يحصل فيه الأمن، بحيث خيف عليها ببقائها منفردة تركها عند أمها أو أمه دفعا للضرر والفساد.

وينبغي أن يراعي رغبة زوجته في اختيار البيت الذي تبقى فيه.

وراجع الفتوى رقم: 112804.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت