عنوان الفتوى: مات عن زوجة وعشرة أبناء وبنت وابن ابن وإخوة من الأب وأبناء إخوة من الأب

2009-12-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 10، (ابن ابن) العدد 10، (أخ من الأب) العدد 4، (ابن أخ من الأب) العدد 5 ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1-(زوجة) العدد 1-(أخت من الأب) العدد 3؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: .. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، والباقي بين الأبناء العشرة والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء لأبناء الابن والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة لأنهم جميعاً محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت، فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهماً، للزوجة ثمنها (واحد وعشرون سهماً)، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت