الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا أن يكتب عمك لأختك البيت كوصية بعد وفاته إن كان البيت في حدود ثلث تركته، وإذا كان أكثر من الثلث فلا بد أن يجيز ورثته ما زاد على الثلث بعد موته بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم. رواه البيهقي وغيره، وحسنه الألباني.
وبنت الأخ لا ترث من عمها، لأنها من ذوى الأرحام فلا يتناولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، و صححه الألباني.
ولا مانع ـ كذلك ـ أن يهب لها البيت أو غيره في حياته إذا كانت الهبة تامة مستوفية لشروطها ولو كان أكثر من ثلث ماله، ولا يتوقف ذلك على إجازة ورثته، ولا علاقة له بفقرها أو غناها.
وللمزيد من الفائدة عن الهبة والوصية انظر الفتاوى التالية أرقامها: 124764، 97193، 45060،111473، 2331، 569، 73284.
والله أعلم.