عنوان الفتوى: مات عن أم، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات

2009-11-22 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وأربعة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر وهم: أمه وإخوته الأشقاء، فإن تركته توزع على النحو التالي: لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

والباقي بعد فرض الأم يقسم على الإخوة ـ الذكور والإناث ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  {النساء:176}.

 وأصل التركة من ستة وتصحح من ستة وستين، للأم منها أحد عشر سهما هي سدسها، ولكل واحد من الإخوة الأربعة عشرة أسهم، ولكل واحدة من الأخوات خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت