الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ونحن قد سبق أن قلنا للسائل في الفتوى رقم: 128401. أنه لا حرج أن يهب له والده نصيبه من الدار بشروط، كما قلنا أنه لا حرج في أن يهب له عماه أيضا نصيبهما، وسواء حصل هذا بعقد هبة أم بعقد تنازل لا فرق فالمعنى واحد، وللسائل أن يطلب منهما التصرف المناسب والأيسر له، ولا مانع أن يحصل التنازل أيضا عن طريق عقد مشترك.
والله أعلم.