الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن ما فعله زوجك من قطع الصلة معك وعدم الإنفاق عليك وعلى ابنك كل هذا المدة يعتبر خطئا كبيرا منه، إلا أن جميع ذلك لا يحصل بمجرده طلاق الزوجة أو تحريمها على زوجها.
فما دام زوجك لم يطلقك أو يخالعك أو يحكم بالطلاق أو الخلع قاض مسلم فأنت لا تزالين في عصمته، وانظري الفتوى رقم : 97561.
لكن إذا كنت متضررة من غياب زوجك فلك أن ترفعي أمرك للمحكمة الشرعية لطلب الطلاق، وراجعي الفتوى رقم :10254
كما أنّ ترك زوجك للإنفاق عليك وعلى ولدك يسوّغ لك طلب الطلاق، قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. المغني.
وانظري الفتوى رقم: 60315 .
والله أعلم.