المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة وعليه القضاء، لأنه حق مضمون بالمثل كما فى المريض والمسافر ولا كفارة عليه لعدم القصد وفى فقه الشافعى كما ذكره العلامة البجيرمى فى حاشيته على شرح المنهج أنه يحل التسحر ولو يشك فى بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل فيصح الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلطه، فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وعليه القضاء وعلى ذلك يجب على السائل قضاء يوم مكان اليوم الذى ظن فيه بقاء الليل وأكل حتى سمع صوت المؤذن لظهور خطئه بيقين.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)