عنوان الفتوى: حُكمُ رفض الزوج كسوة وعلاج أهل زوجته

2009-10-15 00:00:00
رفض الزوج كسوة وعلاج ومجاملة أهل زوجته بحجة أنها تعمل، علماً بأنها تعطيه مبلغا نقديا كل شهر مقابل أن يسمح لها بالعمل، علماً بأنه تزوجها وهى عاملة، وأمام رفض الزوجة في بعض الأحيان الدفع نتيجة أسلوبه في رفض النفقة فقد تم شراء منزل وكتابته مناصفة بينهما، فيأخذ المبلغ الشهري لهذا القسط ويرفض ما ذكرته سابقا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه شيء من الغموض لم يتبين لنا معه مقصود السائلة على وجه الدقة، ولكننا في ضوء ما فهمناه من السؤال نقول:إن كان الزوج يرفض إهداء أوكسوة أهل الزوجة من ماله، فهذا لا حرج عليه فيه، لأنه لا يجب عليه ذلك، أما إن كان يمنع زوجته من أن تعطي أهلها من مالها فهذا لا يجوز، لأن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة ولا يجوز للزوج أن يحجرعليها في ذلك, جاء في قرارعن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمرالإسلامي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها. انتهى.

مع التنبيه على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ـ حتى وإن كانت غنية ـ ولا يجوز له أن يمنعها نفقتها بحجة أنها تعمل أو نحو ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 51104.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت