الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أب، وأم، وأختين شقيقتين. فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى: .... إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 11}. والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .... متفق عليه. ولا شيء للأختين لكونهما محجوبتين بالأب حجب حرمان.
والله أعلم.