عنوان الفتوى: شروط جواز هبة جميع المال للأولاد قبل الوفاة

2002-01-08 00:00:00
1-سيدة مسنة لهاأربعة بنات متزوجات وتملك أراض زراعية وعقارات.. تريد أن تهب جميع ما تملكه لبناتها قبل وفاتها حتى لا يرث معهن أحد من الأقارب الذين لا يصلون رحما ولا يوقرونها ولا تراهم بالسنين.. مع العلم بأن زوجها متوفى.. فما الحكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لهذه المرأة أن تهب جميع مالها لبناتها قبل وفاتها بشروط:
الأول: أن يكون ذلك في صحتها.
الثاني: أن تقسمه بينهن بالسوية.
الثالث: أن يَحُزْنَ المال قبل موتها أو مرضها مرض الموت، وترفع هي عنه يدها، ويتصرفن فيه تصرف الملاك فيما يملكون.
ولمزيد فائدة تراجع الفتوى رقم:
9084
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 508
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 527
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 583
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 578
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 541
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2955
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 489
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 502
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 508
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 527
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 583
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 578
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 541
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2955
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 489
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت