عنوان الفتوى: مات عن ثلاث بنات وابني أخ شقيق

2009-08-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث على النحو التالي: -للميت وارثون من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 2 للميت وارثات من النساء : (بنت) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ثلاث بنات، وابني أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لبناته الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: 11}. والباقي لابني الأخ تعصيبا بينهما بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

 فتقسم التركة على 18 سهما، لكل بنت 4 أسهم، ولكل ابن أخ 3 أسهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت