الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن ثلاث بنات، وابني أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لبناته الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: 11}. والباقي لابني الأخ تعصيبا بينهما بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على 18 سهما، لكل بنت 4 أسهم، ولكل ابن أخ 3 أسهم.