الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق أثناء الحيض من الطلاق البدعي المحرم، ويأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه حينئذ، وما حكم به القاضي من نفاذ الطلاق المذكور موافق لما عليه المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يقع هذا الطلاق.
وما ذكرته من إصدار القاضي لصك الطلاق إن كان القصد أنه حكم بالطلاق فحكم القاضي يرفع الخلاف ويصير المختلف فيه كالمجمع عليه.
وبناء على ذلك، فقد حرمت عليك زوجتك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.