عنوان الفتوى: متى تنتفي الخلوة المحرمة

2009-07-02 00:00:00
أرملة أسكن وأبنائي الثلاثة 765س في شقة، وجد الأولاد وعمهم أعزب س28 في شقة في نفس البيت وباقي الشقق خالية، سيذهب الجد في سفر لمدة أسبوعين، هل يجوز أن يبقى الوضع كما هو بدون محرم؟ وإن مكثت معي أختي المتزوجة و ليس معها أبناء وزجها مسافر، فهل تكفى؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلوة عرفها الفقهاء بأنها اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، وقد نص جماعة من الفقهاء على أنها تنتفي بحضور رجل أو امرأة أخرى أو صبي مميز يستحيى منه.

وعلى ذلك فوجود الأبناء المذكورين في السؤال، والذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة، ووجود أخت السائلة أيضا، ينفي الخلوة المحرمة ويرفع الحرج في هذا الوضع. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين رقم : 101950، ورقم: 102389، وما أحيل عليه فيهما.

ويبقى النظر في دواعي وجود الفتنة والريبة، بحسب حال المرأة وعم الأولاد، والظاهر من حالها أنها ملتزمة بالشرع، ولذلك اهتمت بالسؤال، فإن لم يكن هناك ريبة من حال العم تدعو للقلق وخشية الفتنة فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت