الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العقد بينك وبين صاحب الأرض قد تم على أن تدفع إليه كراء معينا، فله ذلك، ولا يلزمك أن تدفع إليه غيره، وإذا لم يكن بينكما اتفاق على تحديد العوض فهذه معاملة فاسدة يكون له فيها أجرة المثل لأرضه، والمحصول لك، وإن كان العقد بينكما قد تم على أساس مزارعة فلا حرج في ذلك، إن تم بضوابطه التي بيناها في الفتويين رقم: 62403، 63833.
والله أعلم.