الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للوالدين أن يأخذا من أحد أولادهما مالا ليدفعاه إلى ولد آخر، ولا يجب على الابن طاعتهما في ذلك، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 110569، ومن هنا يتبين أن ما يفعله والدا زوجك من طلب مثل هذه الأشياء من سيارة وشقة ليأخذها ابنهما الآخر، ولاسيما مع غناه لا يجوز، ولا يجب على زوجك ولا باقي إخوته أن يطيعا والديهما في ذلك، بل ولا يجوز لهذا الأخ الأصغر أن يقبل هذه الأشياء طالما أنها بغير طيب نفس من أصحابها.
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 25339، بالتفصيل شروط أخذ الأب من مال ولده.
والله أعلم.