الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصية الرجل ببعض ماله لزوجته وبعض أولاده بحجة صغر سنهم أو غير ذلك من الحجج لا عبرة بها وليست لازمة، ولا يلزم الورثة إنفاذها حتى لو أقروا بها في حياة والدهم ووقعوا عليها، لأنه لا حق للوارث قبل الموت فلم يصح إسقاطه.
أما إذا رضي الورثة بعد وفاة أبيهم بإمضائها فإنها تمضي، ومن لم يرض منهم أخذ نصيبه الشرعي كاملا، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 120499 ، والفتوى رقم:118364 .
والله أعلم.