عنوان الفتوى: أوصى أن ترث ابنته الوحيدة نصف تركته

2009-05-09 00:00:00
أب توفى ليس له وارث غير زوجة وبنت وأخوين أشقاء وقبل وفاته بما يقارب سنة أو سنتين عمل نذراً 50% من تركته لابنته الوحيدة والنصف الآخر يوزع بين الورثة الثلاثة الموضحة أعلاه بما أمر الله به في الإرث، وبصك شرعي صادر من محكمة شرعية، فهل هذا جائز شرعاً وقانونا...؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما البنت فهي تستحق نصف تركة أبيها شرعاً سواء أوصى به الأب أم لم يوص به، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وباقي التركة يوزع على الورثة للزوجة ثمنه وللأخوين الشقيقين الباقي بينهما مناصفة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت